الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **
وإن لم يحرق رحله حتى استحدث متاعا آخر, أو رجع إلى بلده أحرق ما كان معه حال الغلول نص عليه أحمد في الذي يرجع إلى بلده قال: ينبغي أن يحرق ما كان معه في أرض العدو وإن مات قبل إحراق رحله لم يحرق نص عليه أحمد لأنها عقوبة, فتسقط بالموت كالحدود لأنه بالموت انتقل إلى ورثته, فإحراقه عقوبة لغير الجاني وإن باع متاعه أو وهبه احتمل أن لا يحرق لأنه صار لغيره, أشبه ما لو انتقل عنه بالموت واحتمل أن ينقض البيع والهبة ويحرق لأنه تعلق به حق سابق على البيع والهبة فوجب تقديمه كالقصاص في حق الجاني. وإن كان الغال صبيا, لم يحرق متاعه وبه قال الأوزاعي لأن الإحراق عقوبة وليس هو من أهلها فأشبه الحد وإن كان عبدا لم يحرق متاعه لأنه لسيده, فلا يعاقب سيده بجناية عبده وإن استهلك ما غله فهو في رقبته لأنه من جنايته وإن غلت امرأة أو ذمي أحرق متاعهما لأنهما من أهل العقوبة ولذلك يقطعان في السرقة, ويحدان في الزنى وغيره وإن أنكر الغلول وذكر أنه ابتاع ما بيده لم يحرق متاعه, حتى يثبت غلوله ببينة أو إقرار لأنه عقوبة به فلا يجب قبل ثبوته بذلك كالحد, ولا يقبل في بينته إلا عدلان لذلك. ولا يحرم الغال سهمه وقال أبو بكر: في ذلك روايتان إحداهما يحرم سهمه لأنه قد جاء في الحديث: يحرم سهمه فإن صح فالحكم له وقال الأوزاعي, في الصبي يغل: يحرم سهمه ولا يحرق متاعه ولنا أن سبب الاستحقاق موجود, فيستحق كما لو لم يعلم ولم يثبت حرمان سهمه في خبر, ولا قياس فيبقى بحاله ولا يحرق سهمه, لأنه ليس من رحله. إذا تاب الغال قبل القسمة رد ما أخذه في المقسم بغير خلاف لأنه حق تعين رده إلى أهله فإن تاب بعد القسمة, فمقتضى المذهب أن يؤدي خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي وهذا قول الحسن والزهري, ومالك والأوزاعي والثوري, والليث وروى سعيد بن منصور عن عبد الله بن المبارك عن صفوان بن عمرو عن حوشب بن سيف, قال: غزا الناس الروم وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فغل رجل مائة دينار, فلما قسمت الغنيمة وتفرق الناس ندم, فأتى عبد الرحمن فقال: قد غللت مائة دينار فاقبضها قال: قد تفرق الناس, فلن أقبضها منك حتى توافى الله بها يوم القيامة فأتى معاوية فذكر ذلك له فقال له مثل ذلك فخرج وهو يبكي, فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال: ما يبكيك؟ فأخبره فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون, أمطيعي أنت يا عبد الله؟ قال: نعم قال: فانطلق إلى معاوية فقل له: خذ مني خمسك فأعطه عشرين دينارا وانظر إلى الثمانين الباقية, فتصدق بها عن ذلك الجيش فإن الله تعالى يعلم أسماءهم ومكانهم وإن الله يقبل التوبة عن عباده فقال معاوية: أحسن والله, لأن أكن أنا أفتيته بهذا أحب إلى من أن يكون لي مثل كل شيء امتلكت وعن ابن مسعود أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه وقال الشافعي: لا أعرف للصدقة وجها وقد جاء في حديث الغال, أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (لا أقبله منك حتى تجيء به يوم القيامة) ولنا قول من ذكرنا من الصحابة ومن بعدهم ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم, فيكون إجماعا ولأن تركه تضييع له وتعطيل لمنفعته التي خلق لها, ولا يتخفف به شيء من إثم الغال وفي الصدقة نفع لمن يصل إليه من المساكين وما يحصل من أجر الصدقة يصل إلى صاحبه, فيذهب به الإثم عن الغال فيكون أولى. قال: ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو وجملته أن من أتى حدا من الغزاة أو ما يوجب قصاصا, في أرض الحرب لم يقم عليه حتى يقفل فيقام عليه حده وبهذا قال الأوزاعي, وإسحاق وقال مالك والشافعي وأبو ثور, وابن المنذر: يقام الحد في كل موضع لأن أمر الله تعالى بإقامته مطلق في كل مكان وزمان إلا أن الشافعي قال: إذا لم يكن أمير الجيش الإمام أو أمير إقليم, فليس له إقامة الحد ويؤخر حتى يأتي الإمام لأن إقامة الحدود إليه وكذلك إن كان بالمسلمين حاجة إلى المحدود, أو قوة به أو شغل عنه أخر وقال أبو حنيفة: لا حد ولا قصاص في دار الحرب, ولا إذا رجع ولنا على وجوب الحد أمر الله تعالى ورسوله به, وعلى تأخيره ما روى بشر بن أبي أرطاة أنه أتى برجل في الغزاة قد سرق بختية, فقال: لولا إني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: (لا تقطع الأيدي في الغزاة) لقطعتك أخرجه أبو داود وغيره ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم وروى سعيد في سننه بإسناده عن الأحوص بن حكيم عن أبيه, أن عمر كتب إلى الناس أن لا يجلدن أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين حدا وهو غاز, حتى يقطع الدرب قافلا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار وعن أبي الدرداء مثل ذلك وعن علقمة قال: كنا في جيش في أرض الروم, ومعنا حذيفة بن اليمان وعلينا الوليد بن عقبة يشرب الخمر فأردنا أن نحده, فقال حذيفة: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم وأتى سعد بأبي محجن يوم القادسية وقد شرب الخمر, فأمر به إلى القيد فلما التقي الناس قال أبو محجن:
كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا ** وأترك مشدودا على وثاقيا وقال لابنة حفصة امرأة سعد: أطلقيني ولك الله على إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد, فإن قتلت استرحتم مني قال: فحلته حين التقى الناس وكانت بسعد جراحة, فلم يخرج يومئذ إلى الناس قال: وصعدوا به فوق العذيب ينظر إلى الناس واستعمل على الخيل خالد بن عرفطة فوثب أبو محجن على فرس لسعد يقال لها البلقاء, ثم أخذ رمحا ثم خرج فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمهم, وجعل الناس يقولون: هذا ملك لما يرونه يصنع وجعل سعد يقول: الضبر ضبر البلقاء والطعن طعن أبي محجن, وأبو محجن في القيد فلما هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجليه في القيد فأخبرت ابنة حفصة سعدا بما كان من أمره فقال سعد: لا والله, لا أضرب اليوم رجلا أبلى الله المسلمين به ما أبلاهم فخلى سبيله فقال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام على الحد وأطهر منها فأما إذا بهرجتني فوالله لا أشربها أبدا وهذا اتفاق لم يظهر خلافه فأما إذا رجع, فإنه يقام الحد عليه لعموم الآيات والأخبار وإنما أخر لعارض كما يؤخر لمرض أو شغل, فإذا زال العارض أقيم الحد لوجود مقتضيه, وانتفاء معارضه ولهذا قال عمر: حتى يقطع الدرب قافلا.
وتقام الحدود في الثغور بغير خلاف نعلمه لأنها من بلاد الإسلام, والحاجة داعية إلى زجر أهلها كالحاجة إلى زجر غيرهم وقد كتب عمر إلى أبي عبيدة, أن يجلد من شرب الخمر ثمانين وهو بالشام وهو من الثغور. قال: وإذا فتح حصن, لم يقتل من لم يحتلم أو ينبت أو يبلغ خمس عشرة سنة وجملة ذلك أن الإمام إذا ظفر بالكفار, لم يجز أن يقتل صبيا لم يبلغ بغير خلاف وقد روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (نهى عن قتل النساء والصبيان) متفق عليه ولأن الصبي يصير رقيقا بنفس السبي ففي قتله إتلاف المال, وإذا سبي منفردا صار مسلما فإتلافه إتلاف من يمكن جعله مسلما والبلوغ يحصل بأحد أسباب ثلاثة أحدها, الاحتلام وهو خروج المني من ذكر الرجل أو قبل الأنثى في يقظة أو منام وهذا لا خلاف فيه وقد قال الله تعالى: ولا تقتل امرأة ولا شيخ فان وبذلك قال ومالك, وأصحاب الرأي وروى ذلك عن أبي بكر الصديق ومجاهد وروى عن ابن عباس في قوله تعالى: (ولا تعتدوا) يقول: لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير وقال الشافعي في أحد قوليه, وابن المنذر: يجوز قتل الشيوخ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم) رواه أبو داود والترمذي, وقال: حديث حسن صحيح ولأن الله تعالى قال: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5]. وهذا عام يتناول بعمومه الشيوخ قال ابن المنذر: لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها من عموم قوله: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5]. ولأنه كافر لا نفع في حياته فيقتل كالشاب ولنا أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (لا تقتلوا شيخا فانيا, ولا طفلا ولا امرأة) رواه أبو داود في سننه وروى عن أبي بكر الصديق, رضي الله عنه أنه وصى يزيد حين وجهه إلى الشام فقال: لا تقتل صبيا ولا امرأة, ولا هرما وعن عمر أنه وصى سلمة بن قيس فقال: لا تقتلوا امرأة, ولا صبيا ولا شيخا هرما رواهما سعيد ولأنه ليس من أهل القتال فلا يقتل, كالمرأة وقد أومأ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى هذه العلة في المرأة فقال: (ما بال هذه قتلت وهي لا تقاتل) والآية مخصوصة بما روينا, ولأنه قد خرج من عمومها المرأة والشيخ الهرم في معناها فنقيسه عليها وأما حديثهم, فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال أو معونة عليه برأي أو تدبير, جمعا بين الأحاديث ولأن أحاديثنا خاصة في الهرم وحديثهم عام في الشيوخ كلهم, والخاص يقدم على العام وقياسهم ينتقض بالعجوز التي لا نفع فيها. ولا يقتل زمن ولا أعمى ولا راهب والخلاف فيهم كالخلاف في الشيخ, وحجتهم ها هنا حجتهم فيه ولنا في الزمن والأعمى أنهما ليسا من أهل القتال, فأشبها المرأة وفي الراهب ما روى في حديث أبي بكر الصديق, رضي الله عنه أنه قال: (وستمرون على أقوام في الصوامع قد حبسوا أنفسهم فيها فدعوهم حتى يميتهم الله على ضلالهم) ولأنهم لا يقاتلون تدينا, فأشبهوا من لا يقدر على القتال. ولا يقتل العبيد وبه قال الشافعي لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (أدركوا خالدا فمروه أن لا يقتل ذرية ولا عسيفا) وهم العبيد ولأنهم يصيرون رقيقا للمسلمين بنفس السبي, فأشبهوا النساء والصبيان. ومن قاتل ممن ذكرنا جميعهم جاز قتله لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (قتل يوم قريظة امرأة ألقت رحى على محمود بن سلمة) ومن كان من هؤلاء الرجال المذكورين ذا رأي يعين به في الحرب جاز قتله (لأن دريد بن الصمة قتل يوم حنين, وهو شيخ لا قتال فيه وكانوا خرجوا به معهم يتيمنون به, ويستعينون برأيه فلم ينكر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قتله) ولأن الرأي من أعظم المعونة في الحرب وقد جاء عن معاوية, أنه قال لمروان والأسود: أمددتما عليا بقيس بن سعد وبرأيه ومكايدته فوالله لو أنكما أمددتماه بثمانية آلاف مقاتل, ما كان بأغيظ لي من ذلك. قال: [ومن قاتل من هؤلاء أو النساء أو المشايخ أو الرهبان في المعركة قتل] لا نعلم فيه خلافا وبهذا قال الأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وقد جاء عن ابن عباس قال: (مر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال: من قتل هذه؟ قال رجل: أنا يا رسول الله قال: ولم؟ قال: نازعتني قائم سيفي قال: فسكت) (ولأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقف على امرأة مقتولة فقال: ما بالها قتلت, وهي لا تقاتل) وهذا يدل على أنه إنما نهى عن قتل المرأة إذا لم تقاتل ولأن هؤلاء إنما لم يقتلوا لأنهم في العادة لا يقاتلون. فأما المريض فيقتل إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل لأنه بمنزلة الإجهاز على الجريح, إلا أن يكون مأيوسا من برئه فيكون بمنزلة الزمن لا يقتل لأنه لا يخاف منه أن يصير إلى حال يقاتل فيها. فأما الفلاح الذي لا يقاتل, فينبغي أن لا يقتل لما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب وقال الأوزاعي لا يقتل الحراث, إذا علم أنه ليس من المقاتلة وقال الشافعي يقتل إلا أن يؤدي الجزية, لدخوله في عموم المشركين ولنا قول عمر وأن أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد ولأنهم لا يقاتلون, فأشبهوا الشيوخ والرهبان. إذا حاصر الإمام حصنا لزمته مصابرته ولا ينصرف عنه إلا بخصلة من خصال خمس أحدها, أن يسلموا فيحرزوا بالإسلام دماءهم وأموالهم لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) وإن أسلموا بعد الفتح عصموا دماءهم دون أموالهم, ويرقون الثانية أن يبذلوا مالا على الموادعة فيجوز قبوله منهم, سواء أعطوه جملة أو جعلوه خراجا مستمرا يؤخذ منهم كل عام فإن كانوا ممن تقبل منهم الجزية فبذلوها, لزمه قبولها منهم وحرم قتالهم لقول الله تعالى: قال: [وإذا خلى الأسير منا وحلف أن يبعث إليهم بشيء يعينه أو يعود إليهم, فلم يقدر عليه لم يرجع إليهم] وجملته أن الأسير إذا خليه الكفار واستحلفوه على أن يبعث إليهم بفدائه أو يعود إليهم, نظرت فإن أكرهوه بالعذاب لم يلزمه الوفاء لهم برجوع ولا فداء, لأنه مكره فلم يلزمه ما أكره عليه لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وإن لم يكره عليه, وقدر على الفداء الذي التزمه لزمه أداؤه وبهذا قال عطاء والحسن والزهري والنخعي والثوري والأوزاعي وقال الشافعي, أيضا: لا يلزمه لأنه حر لا يستحقون بدله ولنا قول الله تعالى: فإن أطلقوه وآمنوه, صاروا في أمان منه لأن أمانهم له يقتضي سلامتهم منه فإن أمكنه المضي إلى دار الإسلام لزمه وإن تعذر عليه أقام, وكان حكمه حكم من أسلم في دار الحرب فإن أخذ في الخروج فأدركوه وتبعوه قاتلهم, وبطل الأمان لأنهم طلبوا منه المقام وهو معصية فأما إن أطلقوه ولم يؤمنوه فله أن يأخذ منهم ما قدر, عليه ويسرق ويهرب لأنه لم يؤمنهم ولم يؤمنوه وإن أطلقوه, وشرطوا عليه المقام عندهم لزمه ما شرطوا عليه لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (المؤمنون عند شروطهم) وقال أصحاب الشافعي: لا يلزمه فأما إن أطلقوه على أنه رقيق لهم فقال أبو الخطاب: له أن يسرق ويهرب ويقتل, لأن كونه رقيقا حكم شرعي لا يثبت عليه بقوله ولو ثبت لم يقتض أمانا له منهم, ولا لهم منه وهذا مذهب الشافعي وإن أحلفوا على هذا فإن كان مكرها على اليمين لم تنعقد يمينه, وإن كان مختارا فحنث كفر يمينه ويحتمل أن تلزمه الإقامة على الرواية التي تلزمه الرجوع إليهم في المسألة: الأولى, وهو قول الليث. وإن اشترى الأسير شيئا مختارا أو اقترضه فالعقد صحيح, ويلزمه الوفاء لهم لأنه عقد معاوضة فأشبه ما لو فعله غير الأسير وإن كان مكرها, لم يصح فإن أكرهوه على قبضه لم يضمنه, ولكن عليه رده إليهم إن كان باقيا لأنهم دفعوه إليه بحكم العقد وإن قبضه باختياره, ضمنه لأنه قبضه عن عقد فاسد وإن باعه والعين قائمة لزمه ردها, لأن العقد باطل وإن عدمت العين رد قيمتها. قال [ولا يحل لمسلم أن يهرب من كافرين, ومباح له أن يهرب من ثلاثة فإن خشي الأسر قاتل حتى يقتل] وجملته أنه إذا التقى المسلمون والكفار, وجب الثبات وحرم الفرار بدليل قوله تعالى:
|